النووي

39

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

مِثَالُهُ : زَوْجَةٌ حَامِلٌ ، وَأَبَوَانِ ، يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثُمُنٌ عَائِلٌ ، وَإِلَيْهِمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ بِنْتَانِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ كَالْأَوْلَادِ ، فَالصَّرْفُ إِلَيْهِمْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَقْصَى عَدَدِ الْحَمْلِ هَلْ لَهُ ضَبْطٌ ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ : الْأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا ضَبْطَ [ لَهُ ] ، وَبِهِ قَالَ شَيْخَا الْمَذْهَبِ : أَبُو حَامِدٍ ، وَالْقَفَّالُ ، وَالْعِرَاقِيُّونَ ، وَالصَّيْدَلَانِيُّ ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ خَمْسَةٌ فِي بَطْنٍ [ وَاثْنَا عَشَرَ فِي بَطْنٍ ] . وَالثَّانِي : أَنَّ أَقْصَى الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ ، وَبِهَذَا قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ وَالْغَزَالِيُّ ، وَجَعَلَهُ الْفَرْضِيُّونَ قِيَاسَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَأَرَادُوا أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، يَتْبَعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوُجُودَ ، وَأَكْثَرُ الَّذِي وُجِدَ أَرْبَعَةٌ ، لَكِنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوهُ مُشْكِلٌ بِمَا نَقَلَهُ الْأَوَّلُونَ . فَعَلَى الْأَوَّلِ : لَوْ خَلَّفَ ابْنًا وَأُمَّ وَلَدٍ حَامِلًا ، لَمْ يُصْرَفْ إِلَى الِابْنِ شَيْءٌ . وَلَوْ خَلَّفَ ابْنًا وَزَوْجَةً حَامِلًا ، فَلَهَا الثُّمُنُ ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَى الِابْنِ شَيْءٌ . وَعَلَى الثَّانِي : لَهُ الْخُمُسُ أَوْ خُمُسُ الْبَاقِي عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ . وَعَلَى هَذَا ، هَلْ يُمَكَّنُ الَّذِينَ صُرِفَ إِلَيْهِمْ حِصَّتُهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا ؟ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : نَعَمْ ، وَإِلَّا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمْ . وَالثَّانِي : الْمَنْعُ ، قَالَ الْقَفَّالُ : لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلِكُ الْمَوْقُوفُ لِلْحَمْلِ ، فَيُحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِرْدَادِ ، وَالْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ يَلِي أَمْرَ الْأَطْفَالِ ، فَلَا يَلِي أَمْرَ الْأَجِنَّةِ ، فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ مَا جَرَى عَلَى الْقِسْمَةِ . ثُمَّ الْمَوْقُوفُ لِلْحَمْلِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، قَدْ يَكُونُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ أَكْثَرَ ، وَقَدْ يَكُونُ بِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ أَكْثَرَ ، بِأَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا حَامِلًا مِنْ أَبِيهَا ، فَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ذَكَرًا ، فَلَهُ سُدُسُ الْمَالِ . وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا ، فَثُلُثُ الْمَالِ . وَإِنْ كَانَ أُنْثَيَيْنِ ، عَالَتِ الْمَسْأَلَةُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، فَيُدْفَعُ إِلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَإِلَى الْأُمِّ سَهْمٌ ، وَيُوقَفُ أَرْبَعَةٌ .